الأحد، 8 يوليو 2012

الحيلولة والفيصولة في الفقه



سألت شيخنا العلامة محمد بن علي البطاح رحمه الله وقت درس المنهاج الفروعي عليه ما معنى قولهم "القيمة للحيلولة" وقولهم "القيمة للفيصولة"؟
فأجابني رحمه الله بأن قيمة الحيلولة تؤخذ من الشخص كحل مؤقت إلى أن يزول المانع فيدفعها إلى صاحبها ولا يملكها بخلاف القيمة للفيصولة فإنه يملكها ولا يرجعها إلى دافعها.أهـ
ثم رأيت في إعانة الطالبين ما نصه: وحكم الذي للحيلولة أنه يكون كالرهن عنده بخلاف الذي للفيصولة فإنه لا يكون كذلك بل يستبد به ويتملكه من تسلمه أهـ
ثم تتبعت مسائل الحيلولة ومسائل الفيصولة في المذهب الشافعي وهذه جملة منها:
مسائل الحيلولة:
1ـ إذا فسخ العقد على الرقيق وهو آبق غرم المشتري قيمته للحيلولة لتعذر حصوله فلو رجع الآبق رده واسترد القيمة.
2ـ إذا ابتلعت بهيمة جوهرة لم تذبح لتخليصها وإن كانت مأكولة بل يغرم مالكها القيمة أي قيمة الجوهرة للحيلولة.
3ـ الضامن إذا ضمن المبيع للبائع ثم خرج الثمن مستحقاً يطالب برد السلعة إن كانت باقية وسهل ردّها ، فإن تعذر ردّها وهي باقية ضمن قيمتها للحيلولة ، فإن تلف المبيع ضمن الضامن بدله من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم للفيصولة.
4ـ إذا نقل المغصوب ولو متقوما لمكان آخر طولب برده إلى مكانه وبأقصى قيمه من الغصب إلى المطالبة للحيلولة.
5ـ  إذا رهن أو آجر عبدا ثم أقر الراهن أو المؤجر بجناية من العبد متقدمة على اللزوم وصدقه المدعي أي المقر له وكذبه المرتهن أو المستأجر لم يقبل قوله في غير الإجارة مطلقا وفيها بالنسبة للمنفعة خاصة صيانة لحق الغير من أحدهما أما إذا لم يصدقه المقر له بأن لم يعينه أو عينه ولم يصدقه فالرهن أو الإجارة بحاله وإذا لم يقبل قول الراهن أو المؤجر فيما ذكر فيحلف المرتهن أو المستأجر على نفي العلم بما ادعى به ويستمر الرهن أو الإجارة ثم يغرم الراهن أو المؤجر للمقر له الأقل من قيمته والأرش في مسألة الجناية وقيمته في غيرها ما عدا مسألتي العتق والإيلاد وإنما غرم  للحيلولة بينه وبين حقه.
6ـ إذا قال الموكل للوكيل قبضت الثمن فادفعه لي فأنكر فالقول قول الوكيل بيمينه لأن الأصل عدم قبضه وليس للموكل مطالبة المشتري لاعترافه بقبض وكيله لكن إن تعدى الوكيل بتسليم المبيع قبل قبض الثمن غرمه الموكل قيمة المبيع للحيلولة.
7ـ لو غصب عبدا ثم أبق عنده لزمه قيمته للحيلولة.
مسائل الفيصولة:
1ـ إذا فسخ العقد على الرقيق وكان مرهونا أو مكاتبا كتابة صحيحة إذا لم يصبر البائع إلى زوال الرهن والكتابة فلا يغرم المشتري قيمتهما للحيلولة بل للفيصولة.
2ـ للمقرض مطالبة المقترض في غير بلد الإقراض بقيمة ماله وهذه القيمة للفيصولة لا للحيلولة فلو اجتمعا ببلد الإقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل ولا للمقترض استردادها كما في أسنى المطالب.
3ـ إذا ابتلعت بهيمة ما يفسد بالابتلاع غرم قيمته للفيصولة.
4ـ إذا ادعى الوديع أنه أودعها زيدا بإذن المالك له فصدقه زيد في الدفع وأنكر المالك الإذن فالقول قوله بيمينه لأن الأصل عدم الإذن وله مطالبتهما بالقيمة لها للفيصولة إن فاتت, أو الرد لها إن كانت باقية أو القيمة لها للحيلولة.
5ـ لو قطع سليم اليد وسطى فاقد الأنملة العليا فلا قصاص ما لم يفقد العليا فإذا فقدها بآفة أو جناية اقتص منه وليس له طلب الأرش للحيلولة لكن له طلبه للفيصولة.
6ـ لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر وأخذ فيه، وهو أنه يأخذ بالمثل أو يجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق أمن وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة.
7ـ إذا لو تلف المثلي في الغصب فله مطالبته بمثله في غير المكان الذي حل به المثلي  إن لم يكن لنقله مؤنة كنقد يسير وأمن الطريق إذ لا ضرر على واحد منهما حينئذ وإلا بأن كان لنقله مؤنة أو خاف الطريق فبأقصى قيم المكان الذي حل به المثلي يطالب للفيصولة.
8ـ لو هدم المالك الجدار الذي أذن لجاره أن يضع خشبه عليه بعوض لم يجبر على إعادته أيضا, لكنه يغرم أرش نقص الموضوع للفيصولة وقيمة حق البناء للحيلولة , فإذا أعيد الجدار والواضع أعيدت له.
والله أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق