تكملة الرحبية للإمام بامخرمة
|
باب
الرد
وحيث لا وارث أو شيء فضل فاصرف لبيت المال إرثا قد حصل
وإن يكن لا عـدل في الإمـام فاردد
على ذوي الفروض والسهام
وذاك بالنسبة وهو المستحــق وليس
للزوجيـن في ذا الرد حق
باب
ذوي الأرحام
فإن فقدت من عليـه الــرد فـورث
الأرحـام مهما وجدوا
وهم لدا الضابط من ذي القربة مـن لا له سـهم وليس عصبة
وعشرة أصنافـهم فالجـــد وجـــدة ساقطــهما يعد
كذاك أولاد البنات وولـــد أخت وبنت الأخ فافـهم العدد
كذا بنو الإخوة يا صــاح لأم والعم للأم وبنت العم ثـــم
عماته وخـاله فالــــخالة ومـن
بهم أدلــى بلا محالـة
ونزلـــن كلا لكي تورثـه مـنزل
مـن أدلى به في الورثة
مثالـه الأعمام كالآبــــاء والخـال
كالأم بلا امتـراء
وترفع النـازل بـطناً بطـنـاً لتعرف
الأقصى إذاً والأدنـى
فكل مـن لوارث منهم سبـق فهو يحوز الإرث من غير أحق
وإن يكن بعض الأصول يحجب بعضاً فحجب الفرع مما يجب
وقدر المدلى به قـــد ورثـا ومدليا عنه استحق الإرثـا
واسـتثن أولاد إخـــوة لأمّ فساو الأنثى الذكر في القسمِ
والخال والخالة إن يـجـتـمعا فالقسم كتعصيب مـعــا
وبعد هذا الاقتسام مـا فضـل يرد بالنسبـة واحرم من نزل
وإن تـر ذا رحـــم منفردا فأعـطه
الكل لقيت الرشدا
قسمة التركات
والتركات إن تكن دراهمــاً أو
غيرها ممـا يجزأ فاقـسـما
بـينهم العيـن وإلا فاقسمن قيمتها من غيـر حيـف وغبن
والقدر للحصة من ذاك العدد تعرفه في صـورة فيـها سدد
فالمال إن بايـن تلك المسـألة أو
كان ذا وفق فليست مشكلة
فاضرب لكل سهمه في التركة أو
وفقها فذاك قــدر الحصة
لكنـه في صـورة الموافقـة ليس على الاطـلاق في المحاققة
بل فرض ذاك أن تكون المسألة أقـل
من تـركتـه المنزلــة
أما إذا كـان بعـكس ذاكـا فكـالتبايـن
حـكـمه أتاكـا
وإن تك الأعداد فيـها كسر فصاعدا
فــخذ على ما ذكروا
وهو بضـرب تلكـم الجبور في
الكسر أبـدا وفي الكســور
وزد على المبلغ عــد الكسر أو الكســور فـهو عند الكسر
جملة قـدر المال أي من جنس أقـل
جـزء مـــدرك للحس
من جملة الأجزا لذلك المخرج أعـني
به المضروب فيـه وانهـج
في عمـل التكميل ما عـملنا في صـورة
الجـبر كـما عـرفنا
لكن هنا الخارج جنس
الكسر لأنـه المــقسوم فيــه فادر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق