الاثنين، 9 يوليو 2012

فقه الصيام (1)


فقه الصيام:
النية للصائم:
يجب على الصائم تبييت النية لكل صوم فرض من شهر رمضان أو نذر أو كفارة في الحج أو يمين لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " وإسناده صحيح ورواه البيهقى من رواية عائشة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال " من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له " قال البيهقى قال الدارقطني اسناده كلهم ثقات والحديث هنا عام في اشتراط تبييت النية للصوم لأنه نكرة منفية وهي للعموم خص منه النفل بحديث عائشة قالت " قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شئ فقلت يارسول الله ما عندنا شئ قال فإنى صائم " هذا لفظ مسلم وفى رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم إذا أصوم" فهذا خصص عموم الحديثين السابقين.
ولا يصح أن يقال إن النفي في قوله "لا صيام" أي لا صيام كامل ليتفق مع حديث عائشة هذا في صوم النفل لأن هذا يؤيد إلى تقديم المجاز على التخصيص لأن القول بأن المنفي هو الكمال هذا مجاز والأولى أن نقول المنفي صحة الصوم وهذا عام خص منه النفل فيجوز بنية قبل الزوال.
ولا تصح النية في النفل إلا قبل الزوال لأنه قال في الحديث "هل عندكم غداء" والغداء اسم لما يؤكل قبل الزوال.
ولا يصح بنية بعد الزوال وهو ما نص عليه الشافعي في معظم كتبه الجديدة وفى القديم.
ولا يشكل على هذا التقرير لهذه المسألة حديث أهل العوالي لعاشوراء حيث صاموه بنية من النية ودفع الأشكال المتوهم من وجوه:
الأول:
 أنه لم يكن واجبا وإنما كان تطوعا متأكدا شديدا التأكيد وهذا هو الصحيح عند أصحابنا كما قاله النووي رحمه الله.
الثاني:
 أنه لو سلمنا أنه كان فرضا فكان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم ولم يخاطبوا بما قبله فحكمهم حكم أهل قباء في استقبال القبلة.
الثالث:
 وهو أنه لو كان عاشوراء واجبا فقد نسخ بإجماع العلماء وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب وإذا نسخ حكم شئ لم يجز أن يلحق به غيره لأن من شروط القياس ألا يكون حكم الأصل منسوخا.
والله تعالى أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق