الأربعاء، 11 يوليو 2012

فقه الصوم (2)


طرق إثبات دخول شهر رمضان:
لدخول الشهر ثلاثة طرق:
الطريق الأول: رؤية الهلال:
 لحديث  ابن عمر رضي الله عنهما قال " سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا..." متفق عليه.
ويكفي فيه رؤية عدل واحد لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال " تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام " وهو صحيح رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي باسناد صحيح علي شرط مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال " جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنى رأيت الهلال يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا " رواه أبو داود وهذا ما نص عليه الشافعي في القديم ومعظم كتبه الجديدة لكن قال في البويطي لا يثبت إلا بعدلين لما روى الحسين ابن الحارث قال " خطبنا أمير مكة الحارث ابن حاطب فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته فان لم نره فشهد شاهدان عدلان نسكنا يشهادتهما" حديث صحيح رواه أبو داود والدارقطني  وفى سنن ابى داود وغيره أن عبد الله بن عمر وافقه على رواية هذا الحديث والجواب عن هذا أن المراد به عيد الفطر.
ولا بد أن يكون الرائي بالغا عاقلا ذكرا حرا فلا تقبل شهادة النساء والعبيد على الشهادة لأنها شهادة وليست رواية وخبرا.
ويدخل في الرؤية الرؤية بالمناظير والأجهزة الحديث لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته" فإن الصحيح دخول الفرد النادر في العموم.
الطريق الثاني: إكمال شعبان ثلاثين:
 لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر السابق "... فان غم عليكم فاقدروا له " ومعنى "فاقدروا" أي أكملوا شعبان ثلاثين لرواية مسلم "فاقدروا ثلاثين" وفى رواية البخاري " فان غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ".
وهذه الطريق مرتب العمل بها على الأول حيث لا يجوز الإكمال مع الرؤية.
الطريق الثالث: الاجتهاد في حق الأسير:
الأسير إن لم يكن يعلم الوقت يلزمه أن يتحرى ويصوم كما يلزمه أن يتحرى في وقت الصلاة وفى القبلة فإن لم يتحر لم يجزه وإن وافق.
فإن تحرى وصام فلا يخلو الحال من أمور:
الأول: يتبين له أن صومه وافق رمضان فهذا يصح صومه بإجماع السلف.
الثاني: تبين أنه صام بعد رمضان فيصح ويكون قضاء.
الثالث: تبين أنه صام قبل رمضان فينظر إن أدرك رمضان بعد بيان الحال لزمه صومه بلا خلاف لتمكنه منه في وقته وإن لم يبن له الحال إلا بعد مضي رمضان فالأصح وجوب القضاء.
الرابع: يستمر الإشكال فصومه صحيح لأن الظاهر من الاجتهاد الاصابة.
وليس من طرقه الحساب الفلكي والتنجيم.
والله تعالى أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق