الأحد، 15 يوليو 2012

فقه الصوم (3)

فقه الصوم (3):
من مسائل الإمساك:
1ـ يصح أن يصبح الرجل أو المرأة وعليهما جنابة صائمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم كما في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا " كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم " رواه البخاري ومسلم وفى روايات لهما في الصحيح " من جماع غير احتلام " وعن عائشة رضي الله عنها قالت " كان النبي صلي الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم " رواه البخاري ومسلم.
وأما حديث أبي هريرة مرفوعا" من أصبح جنبا فلا صوم له " المتفق عليه فمنسوخ لأن الجماع كان في أول الإسلام محرما علي الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال أن يصوم فكان أبو هريرة يفتى بما سمعه من الفضل ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم على الأمر الأول ولم يعلم النسخ فلما سمع خبر عائشة وام سلمة رضي الله عنهما رجع إليه.
فلو طهرت امرأة من حيض أو نفاس ودخل عليها الفجر ولم تغتسل وجب عليها الصوم ويصح منها.
2ـ الشك في طلوع الفجر:
يجوز للشاك في طلوع الفجر الأكل لأن الله قال  (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض...) ومن كان شاكا لم يتبن له الخيط الأبيض ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " كل ما شككت حتى يتبين لك " رواه البيهقي بإسناد صحيح ولأن الأصل بقاء الله فعند الشك نستصحب هذا الأصل قال النووي رحمه الله: وقد اتفق أصحابنا علي جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر ولا نعرف أحدا من العلماء قال بتحريمه إلا مالك.
لكن الأفضل للشخص ألا يأكل فإذا أكل وهو شاك فما حكم صومه؟
له ثلاث حالات:
الأولى: أن يتبين أنه أكل قبل الفجر فلا شيء عليه وهذا من جملة السحور.
الثانية: يتبين أنه أكل بعد الفجر فعليه القضاء لهذا اليوم لقوله تعالى (حتى يتبين لكم الخيط الابيض من...) وهذا قد أكل في النهار ولحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت " أفطرنا على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء؟ فقال بد من قضاء " رواه البخاري.
الثالثة: أن يستمر الإشكال ولا يدري هل أكل قبل الفجر أو بعده فصومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق