الأربعاء، 18 يوليو 2012

فقه الصوم (4)

من مسائل الإمساك:
3ـ إذا طلع الفجر عليه وهو مجامع فيجب عليه النزع في الحال فإن كان النزع مع طلوع الفجر فيصح صومه لأن الإخراج ترك للجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق بتركه كما لو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو عليه فبدأ ينزعه لم يحنث, وروى البيهقي بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام قام واغتسل وأتم صيامه.
فلو حصل في هذه الحال أن نزل منه مني بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه لانه تولد من مباشرة مباحة فلم يجب فيه شئ كما لو قطع يد رجل قصاصا فمات المقتص منه.
وإن كان نزع بعد طلوع الفجر فصومه غير صحيح.
4ـ يستحب تأخير السحور قال أصحابنا وإنما يستحب تأخير السحور مادام متيقنا بقاء الليل فمتى حصل شك فيه فالأفضل تركه وقد نص الشافعي في الأم علي أنه إذا شك في بقاء الليل ولم يتسحر يستحب له ترك السحور فإن تسحر في هذه الحالة صح صومه لأن الأصل بقاء الليل.
ودليل استحباب تأخيره روى مسلم أنه قيل لعائشة " إن عبد الله يعجل الفطر ويؤخر السحور فقالت هكذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفعل " وعن أبى ذر عن النبي صلي الله عليه وسلم " لا تزال أمتى بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور " رواه الإمام احمد وعن ابن عمر قال " كان لرسول الله صلي الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا " رواه البخاري ومسلم وعن زيد بن ثابت قال " تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا اإلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آية " رواه البخاري ومسلم.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق