‏إظهار الرسائل ذات التسميات أصول فقه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أصول فقه. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 20 سبتمبر 2018

شرح لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله / شرح سعيد عيظة الجابري

شرح لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله

المقدمات:

الدرس الأول:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_1_201809 

الدرس الثاني:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_2_201809 

الدرس الثالث:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_3_201809 

الدرس الرابع:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_4_201809 

الدرس الخامس:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_5_20180921

الدرس السادس: 

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_6_20180921

الدرس السابع: 

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_7_201809

الدرس الثامن:

  https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_8_201809

الدرس التاسع:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_9_201809

الدرس العاشر:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_10_201809 

الدرس الحادي عشر:  

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_11_201809

الدرس الثاني عشر:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_12_201810

الدرس الثالث عشر:


الكتاب الأول:

الدرس الرابع عشر:

 https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_14_201810

الدرس الخامس عشر:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_15_201810

الدرس السادس عشر:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_16_201810

الدرس السابع عشر:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_17_201810 

الدرس الثامن عشر:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_18_201810 

الدرس التاسع عشر: 

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_19_201810

الدرس العشرون:

الدرس الحادي والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_21_201810 

الدرس الثاني والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_22_201810

الدرس الثالث والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_23_201810

الدرس الرابع والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_24_201811

الدرس الخامس والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_25_201811

الدرس السادس والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_26_201811

الدرس السابع والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_27_201811

الدرس الثامن والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_28_201811

الدرس التاسع والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_29_201811

الدرس الثلاثون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_30_201811 

  الدرس الحادي والثلاثون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_31_201901

الدرس الثاني والثلاثون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_32_201901

الدرس الثالث والثلاثون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_33_201901 

الدرس الرابع والثلاثون:  

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_34_201901

الدرس الخامس والثلاثون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_35_201902 

الدرس السادس والثلاثون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_35_201901

الدرس السابع والثلاثون:

   https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_36

بـــاب الحـــروف

الدرس الثامن والثلاون: 

  https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_38_201902

الدرس التاسع والثلاون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_39_201902

الدرس الأربعون: 

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_40_201902 

الدرس الحادي والأربعون: 

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_41_201902

الدرس الثاني والأربعون: 

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_42_201902

الدرس الثالث والأربعون:

 https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_43_201902 الدرس الرابع والأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_44_201902

الدرس الخامس والأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_45_201902 

الدرس السادس والأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_46_201902

الدرس السابع والأربعون:

 https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_47_201902

الدرس الثامن والأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_48_201902

الدرس التاسع والأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_49_201902  الدرس الخمسون: 

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_50_201903

الدرس الحادي والخمسون:

 https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_51_201903

الدرس الثاني والخمسون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_52_201903

الدرس الثالث والخمسون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_53_201903

الدرس الرابع والخمسون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_54_201903

بـــــاب الأمـــــــــر

الدرس الخامس والخمسون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_55_201903

الدرس السادس والخمسون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_56_201904 

الدرس السابع والخمسون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_57_201903 

الدرس الثامن والخمسون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_58_201903

الدرس التاسع والخمسون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_59_201904 

الدرس الستون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_60_201904 

الدرس الحادي والستون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_61

الدرس الثاني والستون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_62

الدرس الثالث والستون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_63 

الدرس الرابع والستون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_64  

   باب الـعـام 

الدرس الخامس والستون: 
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_65

الدرس السادس والستون:  
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_66_201906

الدرس السابع والستون:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_67

الدرس الثامن والستون:
https://archive.org/details/68_20190626

الدرس التاسع والستون:
https://archive.org/details/69_20190626

الدرس الثاني والسبعون:
 https://archive.org/details/72_20190629

الدرس الثالث والستون:
https://archive.org/details/73_20190721 

بـــاب الخـــــاص:

الدرس الرابع والستون:
https://archive.org/details/74_20190721 
الدرس الخامس والسبعون:
https://archive.org/details/75_20190715    

الدرس السادس والسبعون:
https://archive.org/details/76_20190715

الدرس السابع والسبعون: 
   https://archive.org/details/77_20190917

الدرس التاسع والسبعون:
https://archive.org/details/79_20190925 

الدرس الثمانون:
https://archive.org/details/80_20190918 

الدرس الحادي والثمانون:
https://archive.org/details/81_20200413 

الدرس الثاني والثمانون:
https://archive.org/details/82_20191202

الدرس الثالث والثمانون:
https://archive.org/details/83_20191114 
الدرس الرابع والثمانون:

https://archive.org/details/84_20191008 

الدرس الخامس والثمانون:


https://archive.org/details/85_20191006  
الدرس السادس والثمانون:
https://archive.org/details/86_20191006
  
باب المطلق والمقيد:

الدرس السابع والثمانون:
https://archive.org/details/87_20190930 


باقي المطلق وبداية الظاهر والمؤول:

الدرس الثامن والثمانون:
https://archive.org/details/88_20190929 

باب المجمل:

الدرس التاسع والثمانون:
 https://archive.org/details/89_20190926

الدرس التسعون:
https://archive.org/details/90_20190926 

الثلاثاء، 2 مايو 2017

الثنمية الغالبة ومدى تحققها في الأوراق النقدية


 الثنمية الغالبة ومدى تحققها في الأوراق النقدية

 كتبه/ سعيد عيظة الجابري

بحث مختصر يتناول دراسة أصولية حول تحقق علة الربا في النقدين في الأوراق النقدية.


https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_201705




بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله, وصلى الله على نبيه ومصطفاه, وبعد:
فإن الحكم في النقدين ـ الذهب والفضة ـ معلل كما عليه جمهور أهل العلم, بيد أنهم اختلفوا في تعيين هذا الوصف المعلل به الأحكام في النقدين.
ومتجه المذهب أن العلة فيه هي الثمنية الغالبة, وقيل: مطلق الثمنية.
وقد تكلم فقهاؤنا حول مدى تحقق هذا الوصف في الفلوس آنذاك, وخلصوا إلى المنع, وفي هذا البحث المبارك ـ إن شاء الله ـ أحب أن أتناول مدى تحقق وصف الثمنية الغالبة في الأوراق النقدية.
وسوف أعرج على مسألة الفلوس في فرع وجيز, بعده أنتقل بك أخي القارئ إلى مسألة الأوراق النقدية, وأذكر تمهيدا لهذين الفرعين مقدمة أصولية حول تحول الوصف من القصور إلى التعدي, وبالله التوفيق.

الاثنين، 16 مارس 2015

شرح الورقات في أصول الفقه

الدرس الأول:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_11   

http://www.up-00.com/?27eI

الدرس الثاني:
 https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_22

http://www.up-00.com/?AlvI

الدرس الثالث:
 https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_33

http://www.up-00.com/?akKq

الدرس الرابع:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_44 

   http://www.up-00.com/?r7Qq
الدرس الخامس:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_55 

http://www.up-00.com/?Vpmq 

الدرس السادس:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_66

http://www.up-00.com/?dygq 

الدرس السابع:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_77 

الدرس الثامن:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_88 

الدرس التاسع:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_99 

الدرس العاشر:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_1010

الدرس الحادي عشر:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_1111 

الدرس الثاني عشر: 
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_1212

الدرس الثالث عشر:

الدرس الرابع عشر:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_1414

الدرس الخامس عشر:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_1515

الدرس السادس عشر:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_1616 

الدرس السابع عشر:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_1717

الأربعاء، 22 يناير 2014

منظومة ذريعة الوصول إلى اقتباس زبد الأصول للإمام الأشخر شرح/ سعيد عيظة الجابري

الشرح الجديد:
 الدرس الأول:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_1_201803

الدرس الثاني:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_2_20180322

الدرس الثالث:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_3_20180330

الدرس الرابع:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_4_201804

الدرس الخامس:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_5_201809 
الدرس السادس:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_6_201809
الدرس السابع:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_7_20180922


الدرس الثامن:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_8_201810
الدرس التاسع:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_9_20181114 

الدرس العاشر:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_10_20181114 

الدرس الحادي عشر:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_11_201811 

الدرس الثاني عشر:
https://archive.org/details/12_20190929 

الدرس الثالث عشر:
 https://archive.org/details/13_20190929
الدرس الرابع عشر:
https://archive.org/details/14_20190929

الدرس الخامس عشر:
https://archive.org/details/15_20191004 

الدرس السادس عشر:
https://archive.org/details/16_20191111_201911 

الدرس السابع عشر:
https://archive.org/details/17_20191204

الدرس الثامن عشر:
https://archive.org/details/18_20191220_201912

الدرس التاسع عشر:
https://archive.org/details/19_20191225   

الدرس العشرون:
https://archive.org/details/3_20200227_20200227_1050 

الدرس الحادي والعشرون:
  https://archive.org/details/21_20200308

الدرس الثاني والعشرون:
https://archive.org/details/22_20200315
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح القديم:
الدرس الأول:
  https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_11_201701
الدرس الثاني:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_22_20170129
الدرس الثالث:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_3_201701
الدرس الرابع:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_44_201701 
الدرس الخامس:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_5
الدرس السادس:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_66_20170131

الدرس السابع:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_77_20170131

الدرس الثامن:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_88_201702
الدرس التاسع:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_9

الأربعاء، 11 ديسمبر 2013

مناظرة أصولية حول صيام الست بين مثبت اختصاص شوال بها ونافيه

بسم الله الرحمن الرحيم

مناظرة أصولية

((مناظرة أصولية حول صيام الست بين مثبت اختصاص شوال بها ونافيه ))

ـ قال المثبت: ورد تخصيصها بشوال " ثم أتبعه ستا من شوال ".  
ـ قال النافي: قد ورد "من صام ستة أيام بعد الفطر كان كصيام السنة" وورد "ثم أتبعه ستا".
ـ قال المثبت: هذا مطلق وما ذكرناه مقيد فيحمل عليه ما ذكرته لاتحاد السبب والحكم وهذا الحمل عند اتحادهما متفق عليه, وممن نقل الاتّفاق في هذا القسم القاضيان أبو بكر  الباقلاني وعبد الوهاب المالكي و ابن فورك وإلكيا الطبري و غيرهم حتى الإمام أبو حنيفة يوافق في هذا كما نقله الدبوسي عنه.
ـ قال النافي: سلمنا أن الثاني من باب ما ادعيته لكن الأول ليس منه ـ لأن المطلق لا دلالة له على حكم المقيد لا بنفي و لا بإثبات, فإن الإيمان مثلا في قوله "أعتق رقبة" مسكوت عنه كما قال الزركشي في البحر, بخلاف ما نحن بصدده فإن ما ادعيت إطلاقه فيه دلالة على حكم المقيد الوارد في قوله "ستا من شوال" ـ  بل من باب العام.
ـ قال المثبت: وكيف ذاك؟
ـ قال النافي: وجهه أن قوله "بعد الفطر" فيه إضافة "بعد" وهو نكرة إلى "الفطر" وهو معرفة فأفاد العموم فشمل ستا من شوال ومن ذي القعدة وهلم جرا,  وقوله في الرواية الأخرى "من شوال" فرد من هذا العموم فلا يقتضي التخصيص إذ ذكر بعض أفراد العموم لا يفيده على الأصح كذكر جلد الميتة وأنه يطهر بالدباغ ثم ورود ذكر الشاة وأنه يطهر بها.
ـ قال المثبت: هنا مقامان:
الأول: المنع جدلا.
والثاني: التسليم.
أما الأول فلا نسلم ما ذكرت وذلك لأن البعدية القريبة هي المتبادرة إلى الذهن من البعدية البعيدة فيحمل عليها, وقد أيد البعدية القريبة رواية "من شوال".
وأما الثاني فإن سلمنا فإن هذا العموم يقتضي جواز صومها في يوم عيد الأضحى وفي أيام التشريق.
ـ قال النافي: ذاك ليس بمقتض, لثبوت التخصيص وذلك من أحاديث النهي عن صومها.
ـ قال المثبت: إذن فالعموم ليس بحجة حينئذ لضعفه بالتخصيص, وإن سلمنا حجيته أقول بموجب قولك, فقد ثبت تخصيص هذا العموم وذلك من مفهوم "ستا من شوال" فإن مفهومها يقتضي عدم صحتها في غيرها, فهو نظير "إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث" فإنه مفهومه يخصص عموم "خلق الله الماء طهورا", و التخصيص بالمفهوم هو ما ذهب إليه الجمهور خلافا للحنفية.
ـ قال النافي: المخرج في التخصيص أكثر من الباقي.
ـ قال المثبت: لا مانع منه على الصحيح.
ـ قال النافي: هذا المفهوم ليس بحجة لكونها لقبا.
ـ قال المثبت: لا نسلم لقبيته, بل هو للظرف أو الصفة أقرب, فهو نظير "وأنتم عاكفون في المساجد", و إنما لم يقولوا بمفهومه لأنه ذكر على سبيل التبعية وذلك من موانع المفهوم, أو أن الجار والمجرور متعلق بعاكفون.
ـ قال النافي: المفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق فيسقط, ويبقى المنطوق لعدم إمكان الجمع إلا بما ادعيته من جواز الصوم في غير شوال, وعلى كلا التقديرين ـ تقدير السقوط وتقدير الجمع ـ يثبت ما ادعيته.
ـ قال المثبت: إنما يقدم المنطوق على المفهوم عند تعارضهما كعامين أو خاصين, فإن كان مما نحن فيه من عمومية المنطوق وخصوصية المفهوم فيخصص المنطوق بالمفهوم كقليل الماء و كثيره.
ـ قال النافي: إن قيد "من شوال" وإن كان له فائدة إخراج غير شوال فإن له فوائد أخر كالمبادرة أو اليسر  فيسقط الاحتجاج به كما سقط الاحتجاج  بمفهموم "و ربائبكم اللاتي في حجوركم" فإن قيد الحجر له فائدة غير فائدة الإخراج وهو موافقة الواقع.
ـ قال المثبت : ما ذكرت عنه جوابان:
الأول: المنع لهذه القاعدة, وهو ما جرى عليه إمام الحرمين  وغيره ممن منع عد ما جرى على الغالب مانعا للمفهوم و ذلك  أن دليل  الخطاب ـ أي المفهوم ـ لم يثبت بمجرد التخصيص بالذكر, إذ لو كان كذلك للزم مثله باللقب, فإنه خص بالذكر ومع ذلك لم يكن حجة عند الأكثر, ولكن إنما دل على ذلك لما في الكلام من الإشعار على مقتضى حقائقه من كونه شرطا فلا يصِح إسقاط مقتضى اللفظ باحتمال يؤول إلى شيء آخر كالمبادرة واليسر,  ووافقه الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام بل عكس الأمر  فقال: ينبغي العكس أي لا يكون له مفهوم إلا إذا خرج مخرج الغالب وذلك لأن الوصف الغالب على الحقيقة تدل العادة على ثبوته لتلك الحقيقة فالمتكلم يكتفي بدلالة العادة على ثبوته لها عن ذكر اسمه فإذا أتى بها مع أن العادة كافية فيها دلَّ على أنّه إنما أتى بها لتدل على سلب الحكم عما يفهم السامع أن هذه الصفة ثابتة لهذه الحقيقة  أ هـ ويقرر فيما نحن بصدده نظيره.
الثاني: التسليم بهذه القاعدة  موافقة للشافعي  ومتابعيه فيها وهي معنى كلام الزركشي  "إذا لاح للتخصيص فائدة غير نفي الحكم فيما عدا المنطوق تطرق الاحتمال إلى المنطوق و صار مجملا كاللفظ المجمل" أ هـ , لكن ثبت أن الاحتمال الذي يكسو اللفظ ثوب الإجمال هو ما كان راجحا أو مساويا كما ذكره القرافي في الفروق وقد نص على اشتراط هذا الشرط في خصوص هذه المسألة ـ مسألة القيد إذا كان له فائدة غير فائدة الإخراج  ـ  جماعة منهم تقي الدين  في شرح العنوان لأن القول بالمفهوم منشؤه طلب الفائدة في التخصيص وكونه لا فائدة إلا المخالفة في الحكم أو تكون تلك الفائدة أرجح الفوائد المحتملة, فإذا وجد سبب  احتمل أن يكون سبب التخصيص بالذكر غير المخالفة في الحكم وكان ذلك الاحتمال ظاهرا ضعف الاستدلال بتخصيص الحكم بالذكر على المخالفة لوجود المزاحم الراجح بالعادة فبقي على الأصل قال وهذا أحسن  أ هـ نقله عنه الزركشي  فما ذكر  من استحباب المبادرة غير متحقق بآخر الشهر  ثم لا فرق بين آخر شوال و أول تاليه,  فتبين أن الحكم معلق بشوال لا بما ذكر, وذلك لعدم وجود المعنى المدعى في آخر الشهر مع وجود اسم الشهر, وإن سلم وجوده فيوجد المعنى في أول تاليه ولم يوجد الاسم, إذ لا فرق.
وما ذكر من اليسر لاعتياد الصائم صوم رمضان ممنوع, ويقال فيه ما قيل في مصاحبه في الدعوى إذ لا فرق بين آخر شوال وأول ذي القعدة ثم هو غير متحقق في آخر شوال والحكم علق بشوال
ـ قال النافي: المعنى المترتب من صوم رمضان مع الست هو أن مجموعها ستة وثلاثين والحسنة بعشرة أمثالها فاقتضى هذا المعنى صحة صومها من غير شوال.
ـ قال المثبت: تقريرك للمسألة بهذا النمط يترتب عليه استنباط معنى من النص عائد عليه بالإبطال كما قالت الحنفية تقرير حجية جواز إخراج القيمة في الزكاة وهو ممنوع.
ـ قال النافي: لا نسلم أن هذا استنباط معنى يعود على النص بالإبطال بل بالتخصيص.
ـ قال المثبت: بل بالإبطال, وممن نص على هذه المسألة ـ أي مسألة الست من شوال ـ  وعدها من الباب المدعى الزركشي في البحر, وبيانها من وجوه وهي التي رد بها على الغزالي ـ الذي جعل استنباط الحنفية معنى دفع الحاجة هو المجوز لإخراج القيمة في الزكاة ـ :
الوجه الأول: أن استنباط المعنى المذكور ألغى تعلق الصوم بخصوص ست من شوال ابتداء الذي دل عليه الدليل وهذا معنى الإبطال أي إبطال التعلق.
الوجه الثاني: أنّه ألغى تعيينها و صيّر المستحب المحصور في شوال شائعا في السنة.
الوجه الثالث: يقال: وإن أجزأ صوم الست من غير شوال لكن الإبطال من حيث لم يخص الإجزاء بها فبطل لفظ "من شوال".
ـ قال النافي: سلمنا عوده عليه بالإبطال لكنه ليس معنى مستنبطا بل منصوص عليه كما في مسند أحمد وغيره عن ثوبان.
ـ قال المثبت: لا نسلم أن ذلك ينفي عنه صفة الاستنباط ألا ترى أن استدلال الحنفية على إخراج القيمة هو دفع الحاجة وهذا المعنى ورد في الخبر وهو إغناؤهم عن الطلب في ذلك اليوم ـ أي في عيد الفطر ـ ولا ينفي ذلك عنه صفة الاستنباطية, وقد مثل الإمام الزركشي في البحر لعود العلة المستنبطة على أصلها بالإبطال بقول بعض المالكية بمسألة المناظرة ونصه "ومن مثله أيْضا مصير بعض المالكية إلى الاكتفاء في إتباع رمضان بصوم ستة أيّام من غير شوال نظرا لمعنى تكميل السنة وهذا يبطل خصوص شوال الذي دل عليه النص " أ هـ فورود ذلك في النص شأن, وكونه هو العلة شأن آخر فلا يلزم من وجوده في النص عليته.

والله تعالى أعلم

الأحد، 1 ديسمبر 2013

شرح كتاب الأصول والضوابط للإمام النووي رحمه الله تعالى

شرح كتاب الأصول والضوابط للإمام النووي رحمه الله تعالى


الدرس الأول:

المقدمة 
المسألة الأولى:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_1_201701

الدرس الثاني:

المسألة الثانية:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_2

الدرس الثالث:

المسألة الثالثة:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_3
الدرس الرابع:

المسألة الرابعة:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_4 

الدرس الخامس:

المسألة الخامسة:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_5

الدرس السادس:

المسألة السادسة:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_6


الدرس السابع:

المسألة السابعة:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_7
الدرس الثامن:

المسألة الثامنة:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_8

الدرس التاسع:

المسألة التاسعة:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_9

الأحد، 23 سبتمبر 2012

الأوراق النقدية والعلة القاصرة عند السادة الشافعية


الأوراق النقدية والعلة القاصرة عند السادة الشافعية
كتبه/ سعيد عيضة الجابري
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد من حمدي له من نعمه, مستمطرا بالحمد فيض كرمه, ثم الصلاة والسلام سرمدا, على الذي أوضح أعلام الهدى, محمد وآله والصحب ما, تبسم البرق وما غيث هما, و بعد فإن أولى ما أعملت فيه القرائح, وعلقت به الأفكار اللواقح, الكشف عن الحكم الشرعي للنوازل, وحل المعضلات والمسائل الغوائل, وفى هذا تتفاوت الأذهان, وتتسابق في النظر إليه مسابقة الرهان, فمن سابق بفهمه, وراشق كبد الرمية بسهمه, وآخر رمى فأشوى, وخبط في النظر خبط عشوا؛ ومن هذه النوازل نازلة الأوراق النقدية, عملة العصر, وقد كتب في كنهها, وجلا حقيقة أمرها, جماعة من أولي العلم لكن شاع وذاع لدى كثير ممن كتب فيها نسبة القول بأن حكمها حكم الفلوس إلى المذهب الشافعي؛ وهذا الرأي وإن كان قد قال به كثير من متأخري الشافعية ممن عاصروا هذه النازلة كالشيخ أحمد الخطيب الشافعي[1]( ت 1326هـ هـ ) ، والشيخ محمد الأنبابي (ت 1313هـ )، والسيد عبد الله بن محفوظ الحداد (1342هـ ـ 1417 هـ ) في فتوى له[2]، إلا أن ظاهر ما تقتضيه قواعد المذهب خلاف ذلك.
وذهب بعض متأخريهم إلى أنها من قبيل الديون نظرًا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود والتعامل بها منهم الشيخ سالم بن سميــر الشافعي[3] (ت1271 هـ )،و السيد عبد الله بن سميــط الشافعي[4] ( ت....هـ) والشيخ سعيد بن علي الموجي الشافعي[5]( 1268 – 000 هـ ) رحمهم الله تعالى، وذهب الشيخ عبد الحميد الشرواني ( ت 1301هـ) في حاشيته على التحفة عند قول المصنف(وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال) إلى أبعد من هذا فرأى أنها "لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه"[6]  وحجته في ذلك هي أن " من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار، والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مُسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال"[7] لكنه جوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها؛ وبمثل قوله في عدم وجوب الزكاة فيها قال العلامة عبد الله بن محفوظ الحداد، وقد رد على العلامة الشرواني الشيخ الترمسي ( توفي بعد 1329 هـ) في حاشيته على المنهج القويم[8].
وكثير من هؤلاء عاصروا بداية الأوراق النقدية؛ وحقيقتُها في بدء نشأتها غير ما وصلت إليه الآن لذا ينبغي مراعاة حال الأوراق النقدية في أولى مراحلها عند نسبة القول بالسندية أو القول بأنها فلوس إلى مثل هؤلاء الأعلام المعاصرين لها، والفتوى تتغير بتغير المستفتى فيه، كما تتغير بتغير الزمان؛ والأوراق النقدية كانت في مراحلها الأولى عبارة عن قيام " بعض التجار بإيداع نقودهم المعدنية عند الصيارفة مقابل الحصول على صكوك ورقية بهذه الإيداعات، تتضمن تعهداً بدفع المبلغ المحرر في الصكِّ لصاحبه لدى الطلب، ومع تزايد الثقة بجهات إصدار هذه الصكوك الورقية اكتفى بها التجار في معاملاتهم، فاستعملوها وسيطاً في التبادلات التجارية "[9]فالقول بالسندية في هذه الحال له وجهته، لأن استعمال الأوراق النقدية في أول الأمر كان مستندا إلى الذهب أو الفضة فـ " كان يكتب في العملة الورقية من الدولة المصدِّرة لها تعهد بأنه يدفع لحامل الورقة مقدار ما يذكر فيها من العملة الذهبية "[10]؛ وكان لكل من يحمل هذه الأوراق أنْ يذهب بها متى شاء إلى البنك ويحول ما شاء منها إلى سبائك الذهب ومن هنا يسمى هذا النظام قاعدة سبيكة الذهب[11].
وفي هذه المرحلة كانت الأوراق مغطاة بالذهب أو الفضة تغطية كاملة، لذا كان تكييف الأوراق النقدية بأنها أسناد بدين له قوته لموافقته للواقع ؛ فينبغي الأخذ بهذا في عين الاعتبار عند عزوِ القول بالسندية لبعض العلماء السالفين لا سيما مَن عاشوا في هذه الفترة.
لكن هذا الأمر تطور لما شاع قبول هذه النقود ، وانتشر استخدامها وزاد الطلب عليها، فتوسعت الجهات المصدرة لهذه الأوراق في إصدار النقود الورقية دون أن تكون مغطاة تغطية كاملة، فصارت هذه النقود الورقية نقودا بذاتها.
وهذا التطور أدى إلى تدخل الحكومة في إصدار النقود الورقية فأصبح الإصدار من أعمال المصرف المركزي[12].
استمرت البنوك في إصدارها؛ مع تواصل الانخفاض في غطائها من الذهب شيئاً فشيئاً ؛وسبب هذا الانخفاض هو طبع كميات كبيرة من النقود تزيد عن كمية الذهب الموجودة عندهم لتستعملها في سدِّ حاجاتها[13].
 ولما حدثت الحروب وطالب الناسُ بما تمثله هذه الأوراق النقدية ،لم تف جهات الإصدار بدفع ذلك، ولم يمنع عدمُ دفع البنوك المركزية لغطاء الأوراق النقدية من الذهب الناسَ من استمرار التعامل بالأوراق النقدية وقبولها وسيطا في التبادل0
فأصبحت النقود لا تستمد قيمتها من مجرد غطاء الذهب أو الفضة ، بل من ثقة الناس بها؛ فأدى هذا تدريجياً إلى فك الارتباط بين الغطاء المعدني ، وبين إصدار النقود الورقية فوصلت النقود الورقية إلى ما هي عليه الآن.
وإذا كان الحكم الشرعي قد يتغير تبعا لتغير أوصاف المحل ـ لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كنا عند النبي  صلى الله عليه وسلم فجاء شاب، فقال: يا رسول الله أُقبِّل وأنا صائم ؟ قال: لا، فجاء شيخ فقال: أُقبِّل وأنا صائم ؟ قال نعم؟, قال: فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لمَ نظر بعضكم إلى بعض؟ إن الشيخ يملك نفسه[14]؛وكذلك فتوى ابن عباس في القاتل ـ فإن الأوراق النقدية قد تغير وصفها عما كانت عليه من قبل, كما رأينا في العرض الموجز لتأريخها, فلا بد من تغير الحكم الشرعي لها؛ ونحن نتناول في هذه العجالة زوال وصف السندية عنها أو وصف كونها فلوسا وثبوت وصف الثمنية الغالبة؛ ويتبع هذا الأصل الكلام حول علة النقدية وزوال وصف القصور عنها وثبوت وصف التعدي.
والكلام في هذا الأخير مبني على مسألة خروج العلة القاصرة من حيز القصور إلى حيز التعدي:
فنقول: إذا ثبت أن علة ما كانت قاصرة فهل يصح أن تكون في زمن ما متعدية لوجود المقتضي؟ والمقتضي لذلك هو حدوث فرع جمعته مع الأصل0
الجواب لا مانع من ذلك ويدل لهذا عدة أمور:ـ
الأمر الأول اكتساب العلة وصف التعدي وفقدها إياه مبني على وجود فرع لها وفقده, فوجوده يكسبها وصف التعدي, وفقده يفقدها الوصف المذكور, فوجود الفرع علة وجودية, وعدمه علة عدمية؛ لأنه إذا دار الحكم مع الوصف وجودا وعدما دل على كونه علة, ومقتضى هذا أن العلة القاصرة إذا وجد لها فرع شاركها حكم الأصل خرجت من القصور إلى التعدي, وكذلك عكسه؛ لأن من شرط العلة الاطراد والانعكاس, فإذا لم تتطرد ولم تنعكس فإنها لا تكون علة.
الأمر الثاني خروج العلة من حيز القصور إلى حيز التعدي رجوع إلى الأصل, وهذا لا مانع منه, لأن ما لزم أصله لا يعلل وكذلك ما رجع إليه، وهذا مبني على أن الأصل في العلة التعدي لا القصور، للإجماع على التعليل بقسميها المنصوص عليها والمستنبطة ولا كذلك القاصرة0
الأمر الثالث ذكر جماعة من أهل الأصول والفقـه كالماوردي ( ت 450 هـ ) في الحاوي في باب الربا[15] والشيــخ أبي إسحاق الشيرازي ( ت 476 هـ ) في التبصرة[16]وشرح اللمع[17] والنووي ( ت 677 هـ ) في المجموع[18] من فوائد التعليل بالعلة القاصرة[19] ، أنَّه إذا حدث هناك فرع يشاركه في المعنى علِّق على العلة وألحق بالمنصوص عليه؛ ووجه هذه الفائدة أنها لو لم تكن معلومة من قبل حدوثه لما ألحقناه بالأصل0 
وهذا تصريح منهم بجواز حدوث فرع للعلة القاصرة بمقتضاه يتغير وصفها إلى التعدي0
 واعترض هذه الفائدة جماعة منهم السبكي (ت 771هـ ) في شرح المختصر[20]، وقبله لسان إمام الحرمين[21]  ( ت 478هـ)؛ ونقل الإسنوي (ت772 هـ ) في نهاية السول[22] قول الإمام ولم يعقبه بإنكار أو بإقرار.
ووجه الاعتراض أن الكلام مفروض في العلة القاصرة ومتى ما حدث فرع تبين أن العلة غير قاصرة0
لكن هذا منهم لا ينفي تحول العلة القاصرة إلى متعدية لأنه كما قال السبكي وغيره: "متى حدث فرع يشاركها في المعنى خرجت عن أن تكون قاصرة"[23] وكلام إمام الحرمين في البرهان يدل عليه.
ويبقى الترجيح بين الرأيين في إبداء الفائدة المذكورة للعلة القاصرة محط نظر ليس هذا موضعه0
 الأمر الرابع الوجود وذلك أنهم قالوا فيمن صلى فرضاً على دابّة وهي غير واقفة أنه لا تصح لأن سيرها منسوب إليه[24] ؛وهذه العلة قاصرة كما سبق، لأن نسبة سير الدابة إلى راكبها لا توجد في غيرها آنذاك ،لكن هذا الوصف تغيّر من القصور إلى التعدي بظهور السيارات ، بل هي ألصق بهذه العلة من الدابة لعدم الاختيار.
إذا ثبت إمكانية ما ذكر فنتكلم حول وجود العلة في الفلوس ثم في الأوراق النقدية في فرعين.

الفرع الأول الفلوس وعلة الثمنية الغالبة:
تكلم علماء المذهب حول هذه المسألة قديما ومن أكثر من احتفل بها منهم لسان المذهب[25] إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه البرهان[26].
وحاصل كلامهم في ذلك هو عدم تنزيل العلة على الفلوس الموجودة بجانب النقدين آنذاك فإنها وإن وجدت فيها الثمنية في بعض الأمكنة أو الأزمنة فإنها ليست غالبة فيها فلا تأخذ حكم النقدين وهو ما انفصل به الإمام الماوردي عن اعتراض السادة الحنفية حول علة المذهب[27]0
ولكن وجد وجه في المذهب يقضي بأخذ الفلوس حكم النقدين وهو شاذ[28] لعدم رواج الفلوس رواج النقدين عدما أفقدها الثمنية الغالبة0
وهذان الوجهان مبنيان على قاعدة النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟[29] وفيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع "فقيل تناط الأحكام بأسبابها في كل فرد،"[30] فعلى هذا يلحق النادر بنفسه  "وقيل استقراء الآحاد يتعسر فيه فيعتبر الغالب ويجري حكمه على ما شذ قال الشيخ تاج الدين الفزاري ( ت624هـ ) وهذا معنى قول الفقهاء النادر لا حكم له"[31]فيلحق على هذا النادر بجنسه، فلو ألحقنا الفلوس الرائجة بجنس ما راجت رواجه وهو النقدان فإنا نجري فيها الربا وسائر أحكام النقدين وإن ألحقناها بنفسها فلا نجري فيها الربا لعدم الثمنية الغالبة في نفسها وإن وجدت في جنس ما راجت رواجه0
ومراد من جعل الفلوس من جنس ما هو جنس للدينار والدرهم هو جنس الثمنية الغالبة لظهور مباينة معدن الفلوس لمعدنهما بل الدينار جنس والدرهم جنس آخر0
الفرع الثاني الأوراق النقدية وعلة الثمنية الغالبة:
العلة في المذهب كما سبق هي الثمنية الغالبة وقد عرفنا أن الثمنية الغالبة قد توجد في الفلوس في حالة رواجها رواج النقدين لكنه نادر فتلحق الفلوس بنفسها فالنادر هنا له حكم وهذا القول لا يطبق على الأوراق النقدية اليوم لأن الثمنية الغالبة موجودة فيها ليس على سبيل الندرة وجودا لا ينكره بصير بالسوق اليوم؛ وهذا ضرب من تحقيق المناط وهو الاجتهاد الذي لا ينقضي إلا بانقضاء الدنيا؛ لذا فإنها تأخذ حكم النقدين من جريان الربا فيها ووجوب الزكاة وصحة المضاربة وغيرها من الأحكام المناطة بالنقدين؛ ولا ينبغي تخريج كلام السابقين في الفلوس على الأوراق النقدية.
 ويدل لإلحاق الأوراق النقدية بالنقدين عدة أمور وهي تعد أيضا فارقا في قياس الأوراق النقدية على الفلوس وتمنع من تنزيل كلام الفقهاء السابقين في الفلوس على الأوراق النقدية:
الأول محترز قول  الأصحاب في علة النقدين ـ حيث احترزوا بقولهم " الثمنية غالبا" عن الفلوس الموجودة في زمانهم فإنها لا ربا فيها ،وإنْ راجت رواج النقدين لعدم وجود الثمنية الغالبة ـ يدل على جريان الربا في الأوراق النقدية في عصرنا،لوجود الثمنية الغالبة فيها ، نظراً لاستبعاد النقدين، وأما على رأي من يرى مطلق الثمنية فيجري فيها الربا كما أجروه في الفلوس لوجود الثمنية وإن لم تكن غالبة 0
ولا ينافي هذا ما سبق نقله عن الماوردي من تسليم وصف الثمنية في الفلوس التي بخراسان وعدم إثبات حكم النقدين ؛ وذلك لعدم وجود وصف الثمنية الغالبة،أو وجوده لكن مع الندرة قال الإمام النووي: وأجابوا عن الفلوس[32] بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا، وليست الفلوس كذلك فإنها وإنْ كانت ثمناً في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالباً[33] ....أهـ ومقتضى هذا أنها لو صارت من جنس الأثمان غالباً لجرى فيها الربا، والأوراق النقدية اليوم أصبحت فيها الثمنية غالبة فيجري فيها الربا0
الثاني كلامهم في قاعدة " النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟ " يقتضي إلحاق الأوراق النقدية بالذهب، لأن التعامل بها ، ورواجَها رواجَ النقدين ليس نادراً فتلحق بجنس ما راجت رواجَه وهو الذهب ؛ ويؤيد هذا قولهم في الفلوس لما جعلوها من فروع هذه القاعدة: إنها لا يجري فيها الربا ، وإنْ راجت رواجَ النقدين، لأنها نادرة فتلحق بنفسها ولا تلحق بجنس ما راجت رواجَه[34]، وقد سبق بيان لهذا في الفرع قبله.
الثالث ما ذكر من عدم جريان الربا في غير الذهب والفضة من الأوراق النقدية احتجاج بمحل النزاع[35]، وذاك لا يُجدي في ميدان النظر و الاستدلال ؛لأنه ليس من المسلم به قصور الثمنية عليهما بعد ظهور الأوراق النقدية كما سبق في الجوابين السابقين فالاحتجاج لعدم جريان الربا في الأوراق النقدية بالعلة القاصرة في النقدين أشبه بالمصادرة على المطلوب.
الرابع الفائدة المذكورة السابقة في الاحتجاج لإمكانية تحول العلة من القصور إلى التعدي تؤيد ما نحن في صدد الاحتجاج له وهي أنه إذا حدث هناك فرع يشاركه في المعنى علق على العلة وألحق بالمنصوص عليه والحكم المنصوص عليه هو الربا في الذهب والفضة والعلة كانت قاصرة لعدم وجود فرع للأصل والآن حدث فرع وهو الأوراق النقدية شارك الأصل المنصوص على حكمه (الذهب والفضة) في وصف الثمنية الغالبة.
وأما اعتراض جماعة منهم إمام الحرمين فلا يقدح في هذا كما سبق والعلم عند الله.
الخامس العلة في حكم الربا في النقدين لا تخلو من أحد أمرين: إما تعليل بالاسم وإما تعليل بالمعنى والأول لا يصح لأنه لقب لازم[36] فهو يشبه الطرد وقد نُقل الاتفاق عليه وفيه نظر، والثاني في تعيينه خلاف بين المذاهب فعلة المذهب الثمنية غالبا وهذا معنى فمقتضاها ثبوت الحكم حيث وجد المعنى وإلا لبطل كون هذا المعنى علة والمدعى أنه علة ثم هذا المعنى وجد في غير النقدين بطريق تحقيق المناط فوجب أن يثبت الحكم.
وإذ ثبت أن الأوراق النقدية على ما تقتضيه أصول وقواعد المذهب يجري فيها الربا وتأخذ حكم النقدين فإنها تعد جنسا مستقلا فلا يكمل بها نصاب أحد النقدين ويصح التفاضل في بيع الذهب أو الفضة بها وغير ذلك من أحكام الجنسين، ويدل لهذا :
ـــ عملة كل دولة جعلت جنسا مستقلا لعدم تأثر عملة دولة ما بانخفاض قيمة عملة دولة أخرى.
ــ عدم اشتراط التماثل عند صرف عملتين لدولتين واشتراطه عند الصرف بين فئات عملة دولة واحدة وهذا ليس مصادرة على المطلوب لأن الخصم يوافق عليه.
فجعل العملة مع الذهب جنسا واحدا ليس بأولى من جعلها مع عملة أخرى جنسا واحدا. 
وهذا ما أردنا إيضاحه وبيانه والعلم عند الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.







[1] ـ في كتابه إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنوات بعملة الفلوس ص ( 48 )0
[2]  ـ بعث بسؤالها ضمن أسئلة العلامة عبد الكريم بن عبد القادر الملاحي من مدينة الشحر رحمه الله0
[3]  ـ في رسالة له حول الأوراق النقدية لا تزال مخطوطة0
[4]  ـ ينظر حاشية الترمسي على المنهج القويم ( 4/ 29ـ30 ) المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية.0
[5]  ـ  أحكام النقود للدكتور الفرفور مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث الجزء الثالث ص ( 1746 ـ 1748 )0 
[6]  ـ حاشية تحفة المحتاج على شرح المنهاج (4/ 238).
[7]  ـ حاشية تحفة المحتاج على شرح المنهاج (4/ 238).
[8]  ـ حاشية الترمسي على المنهج القويم ( 4/ 29ـ30 ) المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية.
[9]  ـ مقدمة في النقود والبنوك د / القريصة ص (18-20)، النقود والبنوك والأسواق المالية د / الزامل ص (6)، تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية  الحسني ص (58) أحكام أوراق النقود والعملات للقاضي محمد تقي العثماني مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ص (1688)0
[10]  ـ النقود وتقلب قيمة العملة ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة للأشقر ( 1 / 269 )0
[11]  ـ أحكام أوراق النقود والعملات للقاضي محمد تقي العثماني مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ص ( 1689 )0
[12]  ـ ينظر:  النقود والبنوك والأسواق المالية د/ الزامل ص (129-130)، مقدمة في النقود والبنوك للدكتور القريصة ص (245)0
[13] ـ أحكام أوراق النقود والعملات للقاضي محمد تقي العثماني مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ص ( 1689 )0
[14]ـ رواه الإمام أحمد في المسند (2/220 رقم7054 ) وغيره و صححه الألباني في السلسلة رقم (1606).
[15]  ـ الحاوي للماوردي ( 5 / 92 )0
[16]  ـ التبصرة ( 452 ) البحر المحيط ( 5 / 158 )0
[17]  ـ شرح اللمع ( 2 / 843 )0
[18]  ـ المجموع ( 9 / 491 )0
[19]  ـ وهناك فوائد أخر منها معرفة الباعث المناسب ومنها أن العلة إذا طابقت النص زادته قوة وتعاضدا ومنها أن الفاعل يفعل الفعل لأجلها فيحصل له أجران أجر القصد وأجر الامتثال0
[20]  ـ رفع الحاجب ( 4 / 187 )0
[21]  ـ  البرهان ( 2 / 147 )0
[22]  ـ نهاية السول ( 3 / 111 )0
[23]  ـ الإبهاج شرح المنهاج ( 3/ 145 ).
[24]  ـ حاشية البجيرمي ( 2 / 27 )0
[25]  ـ الأشباه والنظائر للسبكي ص ( 137 )0
[26]  ـ البرهان في أصول الفقه ( 2 / 38 ـ 40 و 146 ـ 148 )0
[27] ـ الحاوي للماوردي ( 5 / 93 ) والمجموع شرح المهذب ( 9 / 491 )0
[28]  ـ المجموع شرح المهذب ( 9 / 491 )0
[29]  ـ المنثور في القواعد للزركشي ( 3/ 246).
[30]  ـ المنثور ( 3/ 246).
[31]  ـ المنثور ( 3/ 246).
[32]  ـ أي عن الاعتراض على علة المذهب بالنقض بالفلوس التي بخراسان0
[33]  ـ المجموع شرح المهذب ( 9 / 491 )0
[34]  ـ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( 234 )0
[35]  ـ توضيح الرؤية القاصرة للشنقيطي ص ( 79)0
[36]  ـ الكوكب المنير ( 4 /42 )0