ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في
أقل من مئتي درهم صدقة" رواه أبو عبيد والدارقطني وهو صحيح بشواهده والمثقال
يساوي أربعة جرامات وربع فمجموع العشرين مثقال خمسة وثمانون جراما من ضرب عشرين في
أربعة وربع وهذا نصاب الذهب الخالص وهو ما كان من عيار أربعة وعشرين جراما أما غير
الخالص وهو بقية العيارات ففيه كلام بين الأحناف والجمهور فعند الأحناف أن الذهب
المغشوش غير الخالص إن كان الغش مثل نصف الذهب أو أكثر فلا زكاة حتى يبلغ الخالص نصابا
وإن كان أقل وجبت الزكاة إذا بلغ بغشه نصابا بناء على أصلهم أن الغش إذا نقص عن النصف
سقط حكمه ومعلوم أن عيار واحد وعشرين وعيار ثمانية عشر الغش فيه أقل من نصف الذهب
فبناء على أصلهم يكون نصاب عيار واحد وعشرين ونصاب عيار ثمانية عشر هو نفس نصاب
عيار أربعة وعشرين وهو خمسة وثمانون جراما وأما مذهبنا معاشر الشافعية وهو مذهب
الجمهور فلا اعتداد بالغش ولا زكاة في الذهب المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا لأن
الغش ليس ذهبا والشرع إنما أوجب الزكاة في الذهب وعندئذ يحتاج إلى معرفة كمية الغش
ومعرفة كمية الذهب الخالص فكم من الجرامات من عيار واحد وعشرين يبلغ خالصا من
الذهب خمسة وثمانين جراما؟ وكذلك الأمر في عيار واحد وعشرين؟
لمعرفة ذلك نستخدم قاعدة الأعداد المتناسبة لأن
هنا معنا أربعة أعداد ثلاثة معلومة وهي الأربعة والعشرون والخمسة والثمانون والواحد
والعشرون والرابع مجهول وهو كم جرامات من المغشوش يبلغ خالصها نصابا وقاعدة الأعداد
المتناسبة وهي أنه إذا كان هناك أربعة أعداد نسبة أولها لثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها
فإنك إذا جهلت الثالث ضربت الأول في الرابع وقسمت الحاصل على الثاني يحصل الثالث المطلوب
وهنا نسبة الأربعة والعشرين إلى الواحد والعشرين كنسبة ( س ) إلى خمسة وثمانين
فنضرب أربعة وعشرين في خمسة وثمانين ونقسم الحاصل على واحد وعشرين يحصل سبعة
وتسعون فاصل واحد هو العدد المجهول وهو نصاب عيار واحد وعشرين وكذلك الشأن في عيار
ثمانية عشر يحصل ثلاثة عشر ومائة وأما عيار اثني عشر فمقتضى مذهب الحنفية فيه
كمذهب الجمهور لأن الغش فيه يساوي الذهب ويكون نصابه حينئذ مائة وسبعون جراما
والله تعالى أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق