الخميس، 26 يوليو 2012

كيف تزكي الذهب؟


أوجب الله زكاة الذهب والفضة فقال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" وفي الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار" وانعقد الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة.
فتجب الزكاة في جميع أنواع الذهب سواء فيهما المسكوك والتبر والحجارة والسبائك وذلك لعموم الأدلة السابقة.
إلا الحلي الملبوس للمرأة فالأفضل أن تخرج زكاته خروجا من خلاف من قال بوجوب الزكاة فيه.
كيف تزكي الذهب:
لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا, ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم وهي خمس أواق.
ويبلغ النصاب بالجرامات خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار أربعة وعشرين.
فإن كان عياره أقل فيختلف نصابه.
فعيار واحد وعشرين نصابه سبعة وتسعين جراما.
وعيار ثمانية عشر نصابه مائة وثلاث عشر وثلث جرام.
وهكذا في باقي العيارات نضرب العدد (24) في (85) ونقسم الحاصل على رقم العيار المراد معرفة نصابه يخرج لنا النصاب.
ثم إذا ثبتت الزكاة في الذهب بأن بلغ النصاب فالواجب فيه ربع العشر, فتقسم ما تحصل عندك من جرامات على العدد (40) يخرج ربع العشر وهو الواجب إخراجه.
والله تعالى أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق