أوجب الله الزكاة في مال التجارة فقال جل ذكره
"يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم" وعن أبي ذر رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفى البز
صدقته" رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم
على وجوب زكاة التجارة.
والتجارة هي البيع والشراء بقصد الاتجار.
كيفية إخراج الزكاة:
يقوم صاحب التجارة عن تمام السنة بجرد محل
التجارة فيجرد البضاعة (رأس المال والربح)
فلو اشترى بضاعة في المحرم بسبعمائة ألفا فصارت قيمتها قبل آخر السنة ولو بلحظة مليون
زكى الجميع آخر السنة عند الجرد وسواء حصل الربح بزيادة في نفس السلعة كسمن الحيوان
أم بارتفاع الأسواق.
ويجب عليه كذلك أن يدخل في الجرد الديون التي
له عند الناس لأنها مال له.
ولا يخصم الديون التي للناس عنده لأن الدين لا
يمنع الزكاة لأن الديون التي للناس وجبت في ذمته والزكاة إنما وجبت في ماله.
فإذا تم الجرد للبضاعة ولما عنده من مبالغ
التجارة فينظر إذا بلغت نصابا فتجب فيها الزكاة وإلا فلا زكاة عليه. ونصاب التجارة
هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من قيمة الذهب ويبلغ حاليا بالريال اليمني تسعمائة
وخمسة وثلاثين ألفا وأربعة وستين.
فإن بلغت هذا المبلغ فتجب عليه الزكاة ويجب
عليه ربع العشر فيقسم ما عنده من قيمة البضاعة وما تحصل عليه من نقود من التجارة
على العدد ( أربعين) وناتج القسمة هو ربع العشر فيجب عليه إخراجه.
والله تعالى أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق